الشيخ محمد رضا نكونام
255
حقيقة الشريعة في فقه العروة
من نكاح الأمة على الحرّة فلا مانع منه وعلى الكشف مشكل . م « 3782 » إذا عقد على حرّة وعقد وكيله له على أمة وشك في السابق منهما فيصحّان وإن لم تخيّر الحرّة . م « 3783 » لو شرط في عقد الحرّة أن تأذن في نكاح الأمة عليها صحّ ، ولكن إذا لم تأذن لم يصحّ ؛ بخلاف ما إذا شرط عليها أن يكون له نكاح الأمة . فصل في نكاح العبيد والإماء م « 3784 » أمر تزويج العبد والأمة بيد السيّد فيجوز له تزويجها ولو من غير رضاهما أو اجبارهما على ذلك ، ولا يجوز لهما العقد على نفسهما من غير إذنه كما لا يجوز لغيرهما العقد عليهما كذلك حتّى لو كان لهما أب حرّ وكانا صغيرين بل يكون إيقاع العقد منهما أو من غيرهما عليهما حراماً إذا كان ذلك بقصد ترتيب الأثر ولولا مع إجازة المولى ، نعم لو كان ذلك بتوقّع الإجازة منه فلا حرمة لأنّه ليس تصرّفاً في مال الغير عرفاً كبيع الفضولي مال غيره ، وكذلك عقدهما على نفسهما من غير إذن المولى ومن غيرهما بتوقّع الإجازة فلا يحرم لانصراف سلب القدرة عن مثل ذلك ، وكذا لو باشر أحدهما العقد للغير باذنه أو فضولةً فانّه ليس بحرام . م « 3785 » لو تزوّج العبد من غير إذن المولى وقف على إجازته فان أجاز صحّ ، وكذا الأمة ، والإجازة كاشفة ، ولا فرق في صحّتها بها بين أن يكون بتوقّعها أو لا ، بل على الوجه المحرّم ، ولا يضرّه النهي لأنّه متعلّق بأمر خارج متّحد ويشترط عدم الردّ منه قبل الإجازة ، فلا تنفع الإجازة بعد الردّ ، ولا يشترط في تأثيرها عدم سبق النهي من المولى فيكون النهي السابق كالردّ بعد العقد .